بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد..
استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد مع دفع فارق الثمن بينهما مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين، فالذي عليه جمهور أهل العلم هو عدم الجواز والصواب: أن نبيع الذهب القديم ثم نقبض ثمنه وبعد ذلك نشتري الذهب الجديد بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه.
ويرى فريق آخر من الفقهاء على رأسهم ابن القيم جواز استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد مع دفع فارق الثمن بينهما؛ حيث إن الذهب إذا تحول إلى حلي، كان في حكم السلعة يأخذ حكمها سواء بسواء.
جمهور الفقهاء على عدم جواز استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد مع دفع فارق الثمن بينهما، ويستدلون على ذلكبما رواه الإمام مسلم بسنده عن عبادة ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة ، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى ".
وما رواه مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا (أي تفضلوا) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز "
والصواب في هذا أن نبيع الذهب القديم بثمنه، ثم نشتري ذهبا جديدا بثمنه مضافا إليه الفارق في الصنعة . أو نعطي للتاجر الذهب القديم ليعيد تصنيعه حسب ما نريد ثم يأخذ أجر صنعته
اما بالنسبة لشراء الذهب بالتقسيط
فلا يجوز بيع وشراء الذهب بالدين أو بالتقسيط؛ لأنه صرف، والصرف يشترط فيه تقابض البدلين يداً بيد في الحال، وهذا غير موجود.والله تعالى أعلم.
ولكن ماذا تقصد بالفرق بين الذهب والمعادن الالخرى
هل من ناحية التعريف
ام المعاملة