اولا
المشهد المذكور لايجوز فعله وان صحت صلاتهن فصلاتهن صحيحة الا انهن آثمات كما ذكره ابن حجر فى فتح البارى وهذا هو راى الجمهور وهو الراجح
وقال النووى ان الاصل ان الصلاة صحيحه حتى يرد دليل شرعى للبطلان وقال العزازى ولايخفى ان تكون آثمة ان تعمدت ذلك....
وهى بخروجها متعمدة
مع العلم بان النبى اخبرنا ان شر صفوف النساء اولها لاقترابها من الرجال
وشر صفوف الرجال اخرها لاقترابها من النساء
ثانيا
الصوره الثانيه ايضا لاتجوز الا لضروره كما رجح ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه وكما ذكره بن قدامة فى المغنى فرايى انها غير شرعيه لانتفاء الضرورة
ولان توسط هذه المنصه يقصد به توسط الناس للسيطرة على مشاعرهم
وكانوا يستطيعون تقديم الامام على المصلين ولم يفعلوا هذا والله أعلم
ثالثا
اما صلاة العصر جمعا وجماعه بعد الظهر مباشرة جائز للمسافرفى غير معصية او للمقيم بعذر شرعى
اما غيره ممن كان مسافرا لمعصية او مقيما دون عذر شرعى فلاتجزأه هذه الصلاة للعصر والله أعلم
رابعا
فقه المسجد الحرام
دعنا نفرد له مجالا آخر قريبا ان شاء الله فى موضوع خاص